القاضي ابن البراج
137
المهذب
فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات ، كان للأخت من الأم السدس ، والباقي للأخت من قبل الأب والأم ، وسقط الأخت للأب ، فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة ، كان له النصف إن كان زوجا ، أو الربع إن كانت زوجة ، والسدس للأخت من قبل الأم والباقي للأخت من قبل الأب والأم ، ولا شئ للأخت من قبل الأب . " باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات " . أولاد الإخوة والأخوات لا يرث أحد معهم من أولادهم ، ولا أولاد أولادهم ، ولا غيرهم ، إلا الجد والجدة على ما يأتي بيانه ، والزوج والزوجة وأولاد الأخوة يقومون مقام آبائهم ، ذكورا كانوا أو إناثا ، واحدا كان أو أكثر ، إذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات . فإن خلف الميت أولاد أخ لأب ولم يترك غيرهم ، كان المال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف أولاد أخ لأب وأم ، وأولاد أخ لأب ، كان المال لأولاد الأخ من جهة الأب والأم ، دون الأولاد للأخ من جهة الأب . فإن خلف أولاد أخت لأب وأم ، وأولاد أخت لأب ، ( 1 ) ولم يترك غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف أولاد أخ أو أخت لأم ، ولم يترك غيرهم ، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى بالسوية .
--> ( 1 ) فيه سقط فإن المال في هذا الفرض لأولاد الأخت للأب والأم إذ من المعلوم إن نفس الأختين كذلك كما تقدم وإن أولادهما يقومون مقامهما بالنص والإجماع فصواب العبارة هكذا : " كان المال لأولاد الأخت للأب والأم دون أولاد الأخت للأب فإن خلف أولاد أخت لأب ولم يترك غيرهم كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين " كما في النهاية وفي هامش نسخة ( ب ) نحو ذلك ثم إن المراد بكون المال لأولاد الأخت هنا أن لهم النصف بالتسمية والباقي بالرد كنفس الأخت .